السيد محمد هادي الميلاني
149
كتاب البيع
الثمرة الثالثة قال الشيخ جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناءً على النقل . . . وأمّا على القول بالكشف فلا يجوز . . . أقول : لو باع جاريةً له من فضولي ، جاز له وطؤها بناءً على النقل ، لأنها ملكه .
--> ( 1 ) كتاب البيع 1 / 186 .